مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الثالث — محاربة الحرائق
المادة 58
يجب على الهيئة المستخدمة أن توفر وسائل نجدة اطفائية تتلائم وأخطار الحريق في المؤسسات التي تتداول أو تستعمل أو تودع كميات هامة من المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الأولى كما يجب أن تستعمل هذه الوسائل فرقة مدربة على استعمال هذه الاعتدة الاطفائية.