الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الثاني — إجلاء المستخدمين
المادة 54
يجب في كل الحالات أن توزع منافذ الاماكن وبنايات العمل ومخارجها توزيعا تمكن من الاجلاء السريع في حالة نشوب حريق.
ولا يمكن أن يكون في المحل الواحد أو البناية الواحدة أقل من منفذين إذا كان يمر عبرهما أكثر من مائة (100) شخص ينتمون إلى المؤسسة أولا ينتمون اليها، كما انه لا يمكن أن يقل في جميع الاحوال عن 80 سم عرض المنافذ والمخارج المؤدية الى هذه المحال والبنايات.