الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 46
يجب عزل أماكن العمل أو مراكزه التي تنطوي على أخطار اندلاع الحرائق بسبب الاستعمال الدائم للمنتوجات والمواد السريعة الالتهاب خصوصا.
ويجب أن يكون عزل أماكن العمل ومراكزه المذكورة حسب الحالة، إما باقامتها في بنايات منفصلة وإما بفصلها أو حمايتها بحواجز من أصل البناية ذاتها.
كما يجب أن تتوفر حراسة خاصة لأشغال الصيانة التي تنجز في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والتي يمكن أن تتسبب في حريق أو انفجار