مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الثالث — الآلات والدواليب
المادة 43
يجب أن يشغل الآلات ذات الاسطوانات هذا العامل أو ذاك من الذين يشغلون الاسطوانات.
كما يجب أن يقام جهاز التوقيف الأمني حسب كيفية يستطيع فيها العامل تشغيله بابسط حركة من موقع عمله.
واذا لم تشتمل الآلة على جهاز آلي لتحويل السير فيجب أن يقام جهاز ميكانيكي حسب كيفية تسمح بارجاع الاسطوانات إلى الخلف يدويا.