مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الثاني — الوقاية من السقوط من المستوى العلوي
المادة 41
يجب أن لا يصل العمال في حالة الاستعمال العادي الى أجهزة الآلات الخطيرة والدواليب المتحركة والمناطق الخطيرة.
كما يجب أن تقام حواجز واقية مثل البويبات والمخابيء والشبابيك والحواجز وحاميات الاجساد ومبعدات الأيدي أو أي جهاز آخر فعال يلائم هذا الغرض.