مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الثاني — الوقاية من السقوط من المستوى العلوي
المادة 40
يجب أن ترتب الآلات المستعملة في عمليات الصنع وفي جميع أشغال الصناعة أو الصيانة وتدار أو تستعمل أو تحمي بكيفية تقي العمال من الاصابة بأجهزة أو بأية آلة متحركة.
كما يجب أن يرتدي العمال أو المتمهنون المطلوب منهم الاقتراب من الآلات المتحركة البسة مضبوطة وغير فضفاضة.