الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الثاني — الوقاية من السقوط من المستوى العلوي
المادة 37
يجب أن تتوفر في استعمال المرقاة والسلم، والسقيفة، مقاييس الامن التي يحددها التنظيم المعمول به دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في المواد خارج أية منطقة خطيرة.
كما يجب أن تركب أية آلة أو أداة آلية وتضاف بكيفية تمكن مشغلها من فصلها عن مصدر الطاقة الذي تسمح بالاشتغال.
ويجب زيادة على ذلك أن يزود مستخدمو التأطير بوسائل تقنية تمكنهم من إيقاف المحركات أو طلب إيقافها.