الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الاول — الشحن والتفريغ والمرور
المادة 30
اذا كان نشاط المؤسسة يشمل عادة | حركة شاحنات أو مركبات نقل أو أجهزة، وآليات للشحن والتفريغ، فيجب أن تخصص دروب لمرورها.
ويجب أن تكون قدر الامكان متميزة عن السبل والممرات المخصصة لخروج العمال.
واذا تحتم على سائق المركبة أن يقوم بتحرك في ظروف رؤية غير كافية لاسيما تحرك التقهقر فعلى مسؤول الوحدة أو مأموره أن يعين شخصا أو عدة أشخاص لارشاد السائق المعني وإبعاد العمال الموجودين في منطقة التحرك.
وتتخذ الاحتياطات نفسها لدى تفريغ القحافات والشاحنات المسطحة من المواد والاشياء العائقة والثقيلة.