مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الاول — الشحن والتفريغ والمرور
المادة 29
يجب أن تبقى الممرات ومنافذ الخروج التي يستعملها العمال خالية من أي عائق.
ولا يمكن مطلقا أن لا يقل عرضها عن 80, 0 سم مهما يكن استعمالها.