الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الاول — الشحن والتفريغ والمرور
المادة 26
اذا تطلب الامر أن ينقل العمال أعتدة أو أشياء عائقة وثقيلة من مكان إلى آخر دون جهاز ميكانيكي، فيجب أن لا تتجاوز الحمولة التي يحملها كل عامل ذكر خمسين (50) كلغم في المسافات القصيرة.
أما العاملات الإناث والعمال القصر فأقصى الحمولة التي يحملونها خمسة وعشرون (25) كلغم.
كما يجب أن يزود العمال بوسائل الرفع والشحن والتفريغ والنقل حتى يقوموا برفع الحمولات التي يزيد وزنها على ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية، وشحنها، وتفريغها ونقلها.