مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الاول — حفظ الصحة العامة في الأماكن وملحقاتها › القسم الثالث — البيئة وعناصر الراحة
المادة 15
يجب على الهيئات المستخدمة أن تحافظ على كثافة الضجيج التي يتحملها العمال في مستوى يتلائم مع صحتهم، بفضل تخفيف الضجيج في موطن اصدارها وعزل المشاكل الضوضائية وكتم الصوت في الاماكن أو باستعمال التقنيات أو الوسائل الاخرى الملائمة ويتم ذلك طبقا للمعايير الواردة في التنظيم المعمول به في هذا المجال العدد 04 7 رجب عام 1411 ه