مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط استعمال المواد المعدة لكي تلامس الاغذية ومواصفاتها التقنية ومستحضرات تنظيف هذه المواد.