مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
الفصل الثاني — مستحضرات التنظيف
المادة 13
يجب أن تتوفر المواد المعدة لكي تلامس الاغذية المستعملة في الصناعة وتجارة الأغذية حالة من النقاوة المطلوبة. وتحصل حالة النقاوة هذه باستعمال أحد مستحضرات التنظيف المستعملة عادة لهذا الغرض، وبإنجاز عملية غسل بماء نقي صاف أو مضاف إليه مادة غسل مرخص به.