مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
الفصل الأول — المواد الملامسة
المادة 12
يحظر أي بيع المواد معدة لكي تلامس الاغذية لم يتحصل عليها وفقا لأعراف الصنع الجيدة ويمكن في الظروف العادية أو المتوقعة لاستعمالها :
أن تنطوي على خطر بالنسبة إلى صحة الانسان
- أن ينجر عنها تغيير غير مقبول في تركيب الاغذية أو فساد خصائص العضوية الثابتة كما يحظر انتاجها أو استيرادها أو حيازتها بقصد بيعها.