الفصل الرابع — الانتاج المشترك
المادة 23
يخضع انتاج الافلام السينمائية أو التلفزية لمراقبة المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتمارس هذه الرقابة بمساعدة تقنيي الاعمال السينمائية والخبراء والمحاسبين الذين يعينهم المجلس الوطني للسمعيات والبصريات والهدف الرئيسي من هذه المراقبة هو التأكد من أن الاموال المخصصة مستخدمة في ما يطابق أحكام هذا المرسوم وحسب الشروط المحددة في الوثائق التي يتكون منها الملف المقدم سندا لطلب الاعتماد وتدرجيا مع منح الدفوعات المختلفة لشرائح الاعانة مثلما هو الشروط الخاصة المنصوص عليها في عقد الانتاج.
وهذه الاعانة المالية للعمل المنجز بمشاركة رؤوس أموال أجنبية لا تمنح الا بقدر الاستثمارات الجزائرية وحدها التي لا يمكن أن تقل نسبتها المئوية عن 20 % من البيان التقديري لمصاريف الانتاج المشترك.