مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الثالث — الاعانات
المادة 21
ويقدم أي تخصيص اضافي للاعانة في حالة تجاوز البيان التقديري للمصاريف يفوق 10 ، الا اذا كان هذا التجاوز ناجما عن ضرورة قاهرة ينظر فيها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.