مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 6
تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال الانتخابات فيما يأتي : 1 يقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالانتخابات -2 يدرس ويحدد ويقترح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية وشروطها، 3 يسهر على حسن إجراء عمليات الانتخاب والاقتراع .
4 - يستغل نتائج عمليات الاقتراع ويحللها ويعلنها للجمهور. 5 يسهر على اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها ويتخذ التدابير الملائمة لها.