المادة 4
تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال حال الاشخاص والممتلكات وتنقلهم فيما يأتي :
1 - يبادر بالتنظيم المتعلق بالحالة المدنية والهوية ويقترحه ويسهر على تطبيقه،
2 - يبادر بالتنظيم المتعلق بتنقل الاشخاص ويقترحه ويسهر على تطبيقه
3 - يبادر بالتنظيم المتعلق بالاملاك ويقترحه ويسهر على تطبيقه.
4 - يشارك الهياكل المعنية في إعداد الاتفاقيات التوطينية أو القنصلية وفي متابعتها -5 يعد مع الهياكل المعنية التنظيم المتعلق بشروط إقامة الاجانب وتنقلهم وتوطينهم، ويتابع تطبيق ذلك.
6 - يتابع نشاط الاجانب عبر التراب الوطني ووضعية أملاكهم. -7 يسهر على تنظيم المصالح المكلفة بحالة الاشخاص والاملاك وتنقلهم وعلى انسجام ذلك وحسن سيره.