مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 3
تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال النظام | العام والامن العمومي فيما يأتي : 1 يسهر على احترام القوانين والتنظيمات
2 - يتولى حماية الأشخاص والاملاك 3 يضمن الهدوء والطمأنينة والنظام العام والنقاوة العمومية،
4 - يتولى حماية المؤسسات الوطنية،
5 - يراقب المرور عبر الحدود
6 - يشارك في حماية البيئة
7 - يضمن سهولة المرور في الشوارع والطرق.