مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 18
يسهر وزير الداخلية على حسن سير الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التي تدخل تحت وصاية وزارته. 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /