مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 16
يضطلع وزير الداخلية في مجال الدراسات والتنظيم بما يأتي :
1 - يقوم بجميع الدراسات التي لها علاقة بمهامه 2 والتنظيمية يدرس ويعد ويقترح النصوص التشريعية التي تدخل في ميدان اختصاصه،
3 - يعطي رأيه في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الاخرى.