المادة 15
تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال المواصلات الوطنية فيما يأتي :
1 - يضمن دوما وفي كلا الظروف عبر كامل التراب الوطني الاتصالات السلكية والراديو - كهربائية، بين السلطات المركزية، وبينها وبين السلطات المحلية.
2 - يدرس وينجز مع المصالح المعنية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ووسائلها اللازمة لعمل هيئات الدولة، ويتولى استغلالها وتطويرها وأمنها، -3 يسهر على تحديد قواعد استغلال الانظمة والتجهيزات والمنشآت الاساسية في المواصلات الوطنية، كما يسهر على صيانتها وتسييرها وتطبيقها
4 - يقوم الاحتياجات اللازمة لعمل المصالح، ويتولى التي تطبق على العمليات المحلية في النفقات والايرادات توزيع الوسائل المقررة على المصالح والهياكل المعنية، كما واقتطاعها،
3 - يراقب الميزانيات المحلية ويتابع المالية المحلية ويحللها، 4 يشجع التضامن المحلي في الميدان المالي ويسهر على تطبيقه
5 - يدرس ويقترح بالاتصال مع الهياكل المعنية أي تدبير من شأنه أن يكيف تطور الجباية المحلية يتلائم مع احتياجات تمويل الجماعات المحلية
6 - يعد ويتابع تطبيق مقاييس تسيير الممتلكات المحلية،