المادة 12
تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال الدراسات والتنمية المحلية فيما يأتي ؛ -1 يحدد ويقترح ويتابع تطبيق القواعد التي تتعلق باختصاصات الهياكل الادارية المحلية وتنظيمها الاداري وعملها، 2-2 يحدد ويقترح ويتابع تطبيق القواعد التي تتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد، كما يدرس ويقترح أي تعديل في الحدود الاقليمية للجماعات المحلية
3 - يعد طرق تسيير المصالح والمؤسسات العمومية المحلية واستغلالها وتنميتها، ويسهر على إقامتها، -4 يحدد الأولويات في مجال تلبية طلب الخدمة العمومية
5 - يساعد الجماعات المحلية على إعداد مخططاتها التنموية وعلى تطبيقها طبقا للاهداف المرسومة التي رسمها المخطط الوطني للتنمية والاجراءات والآجال المقررة. 6 يقوم أعمال التنمية المحلية
7 - يسن قواعد التسيير الحضري والريفي بالاتصال مع الهياكل المعنية.
8 - يبادر بأي عمل يتعلق بتنمية المناطق الريفية والحدودية وفك عزلتها، ويتابع ذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، 9 يحدد وينسق ويطبق الاعمال الممركزة التي لها أثر على الجماعات المحلية 10 يسعى لترقية المبادلات المتعددة الاشكال بين الجماعات المحلية على الصعيد الوطني، ويشجعها .
11 - يسهل ويتابع تعاون الجماعات المحلية مع الجماعات اللامركزية الاجنبية.