المادة الأولى
تخول سلطة تعيين الموظفين والاعوان العموميين وتسييرهم الى من يلي الا اذا نص التنظيم المعمول به على خلاف ذلك :
الوزير فيما يخص مستخدمي الادارة المركزية الوالي فيما يخص مستخدمي الولاية
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص مستخدمي البلدية،
- مسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري فيما يخص مستخدمي المؤسسة..
يبقى ما يأتي من اختصاص السلطة المركزية بموجب التنظيم المعمول به :
التنظيم المتعلق بتنقل المستخدمين والتوازن الشامل لاعدادهم، التنظيم المتعلق بالتكوين وتحسين وتجديد المعلومات التنظيم المتعلق باجراء المسابقات والامتحانات المهنية وتنظيمها، توظيف المستخدمين الاجانب وتسييرهم.