مرسوم تنفيذي رقم 90-89
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-89 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 396 تابع )
المادة 6
اذا تولى تاجر الجملة أو المستورد عملية البيع المباشر للمستهلك، فان هامش الربح الاقصى المسموح به هو الهامش المنصوص عليه في مرحلة البيع بالتجزئة.
والمبني بالنسبة الى المستورد على السعر خالص القيمة والتأمين والنقل. أما تاجر الجملة فانه يقتطعه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.