مرسوم تنفيذي رقم 90-86
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-86 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية على ما هي عليه. 393
المادة 3
يثبت الحالات المختلفة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه خبير يعينه لهذا الغرض المسؤول المحلي المصالح الرقابة على نفقة الملتمس.