مرسوم تنفيذي رقم 90-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-85 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بأشكال الفوترة وشروطها. 392
المادة 7
يجب أن يحتفظ على الدوام بالفواتير التي تثبت حيازة البضائع لدى التاجر، وأن يستظهر بها لدى أول طلب يقدمه الاعوان المؤهلون في مجال مراقبة الاسعار.