مرسوم تنفيذي رقم 90-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-85 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بأشكال الفوترة وشروطها. 392
المادة 3
يجب أن تكون كل عملية خدمات يقدمها تاجر لاحتياجات تاجر آخر موضوع فاتورة.