مرسوم تنفيذي رقم 90-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-85 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بأشكال الفوترة وشروطها. 392
المادة 2
يجب أن تكون جميع المبيعات التي يقوم بها منتج أو موزع يتولى وظيفة البيع بالجملة موضوع فاتورة وجوبا مهما يكن المنتوج المعني. فيتعين على البائع تسليمها وعلى المشتري المطالبة بها.