مرسوم تنفيذي رقم 90-84
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-84 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط طريقة تحديد اجراء التصريح بالاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 391
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990.
مولود حمروش