مرسوم تنفيذي رقم 90-84
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-84 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط طريقة تحديد اجراء التصريح بالاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 391
المادة الأولى
يحدد الاجراء الذي يطبق على التصريح بالأسعار عند انتاج السلع والخدمات كما هو منصوص في المادة 20 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد