مرسوم تنفيذي رقم 90-83
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-83 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. 390
المادة 6
يحدد المستورد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها استنادا الى سعر خالص القيمة والتأمين والنقل مزيدة فيه الحقوق والرسوم والاتاوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمصاريف التابعة الملتزم بها حقا وهامش الربح المقتطع وفقا للتنظيم المعمول به.