المادة 4
ان مساهمة موثق أو عدد من الموثقين في عقد، لا يزيد في قيمة الاتعاب.
وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الاتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود الى الموثق أو الموثقين الآخرين.
وترجع حقوق الجدولة الى الموثق الحائز على الاصل.
التعريفة الخاصة تسمية العقود الرسوم الثابتة والحد الادنى من الرسوم النسبية :
رسوم ثابتة :
العقد المحرر بدون نسخة .
الاصل الحد الادنى من الرسوم النسبية :
العقد المحرر بدون نسخة .
الاصل وذلك ما عدا التعريفات الخاصة عن : 1 (1) قبول السفتجة أو القيمة التجارية :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك 2 (2) قبول الاستعمال أو التصريح به ) بموجب عقد منفرد