مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 9
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم نقل مادة خطرة أن يلتمس رخصة من وزير النقل يمكن أن تطلبها أية سلطة مؤهلة لممارسة الرقابة.