مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يبت وزير النقل بناء على رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل في ملاءمة تصنيف المواد الخطرة الجديدة وفي شروط نقلها، ويتم ذلك ان اقتضى الأمر بالاتصال مع السلطة المعنية.
تبين مختلف المفاهيم بمقتضى تحديدها بقرار من السلطة المختصة، ويتم ذلك بالاتصال مع وزير النقل عند الاقتضاء.