الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
ترتب المواد الخطيرة المذكورة حسب جنس المواد في الأصناف التسعة ( 9 ) الآتية تبعا لمميزاتها الخاصة وطبيعة الأخطار التي تمثلها :
الصنف الأول - المواد والأشياء المتفجرة الصنف الثاني - الغاز المضغوط، والسائل المميع تحت الضغط أو المميع بحرارة شديدة الانخفاض، الصنف الثالث - المواد السائلة القابلة للاشتعال الصنف الرابع - المواد الصلبة القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء الصنف الخامس - المواد المحرقة والفوق أكسيدية العضوية الصنف السادس - المواد السامة والمواد المعدية الصنف السابع - المواد المشعة الصنف الثامن - القارضة الصنف التاسع - المواد الخطرة المتنوعة.
توزع المواد الخطرة التي تمثل تبعيات نقل من النوع نفسه داخل كل صنف، الى أقسام.