مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 34
ينجر عن كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم زيادة على العقوبات المدنية والجنائية المعمول بها، حظر النقل، ويعاقب عليها وفقا للقوانين رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 ورقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكورين أعلاه.