المادة 2
يعد خطرا بمفهوم هذا المرسوم كل منتوج . وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذى | أو مادة تعرض للخطر أو تسبب أضرارا مادية أو تؤذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي | يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق | بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 والذي يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والأجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية واستعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-42 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضيا المرسوم مقم 88-06 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، يرسم مايلي :