مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 24
يجب أن تكون المواد الخطرة مصحوبة عند نقلها بوثائق تبرز طبيعتها وصنف القسم الذي تنتمي اليه، ووزنها ووسائل نقل طرودها.
كما تكون مصحوبة بالشهادات والرخص المطلوبة للمواد المقصودة تشهد بمطابقة الرزم والوزن والحجم والوسائل المخصصة لنقلها.