مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 21
تحدد حدود الوزن حسب ما تقتضيه حال الطرد من امكانية رفعه، أو دحرجته، أو كونه ذا دويلبات تفاديا لمخاطر السقوط أثناء عمليات شحنه وتداوله وللحد من الأضرار في حالة انقطاع الرزم. 1