مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 17
تفتش جميع أنواع الرزم المعتمد منوالها دوريا، وتفصل عند الاقتضاء، ويحافظ عليها سالمة على نحو تستمر استجابتها لجميع المواصفات والتخصيصات الملائمة بعد استعمالها المتكرر.