مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 14
تكون التدابير الخاصة موضوع موافقة متعددة الأطراف بين السلطة المؤهلة والسلطة المختصة في البلد الذي ينتمي اليه المتقاعد، ويجب أن يشتمل طلب الموافقة على جميع المعلومات اللازمة لطمأنة السلطة المؤهلة ووزير النقل بأن المستوى العام لأمن النقل مساو على الأقل لمستوى الأمن الذى قد يتحصل عليه اذا ما استجيب لجميع أحكام هذا المرسوم التنفيذي.