مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 12
يطلب الاستظهار بشهادة موافقة من السلطة المؤهلة بالنسبة الى بعض المواد الخطرة.
غير أن نقلها يمكن أن يؤذن به ترتيب صريح من الموافقة على النموذج دون الموافقة على الارسال.