مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 8
يمكن كل شخص طبيعي او معنوي يهمه الامر ان يطلع في مقر كل ولاية مختصة اقليميا على دراسة التأثير في البيئة بمجرد ما يبلغ الوزير للوالي قراره بأخذ الدراسة بعين الاعتبار.