مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 7
يجب اخطار المدير المعني، اذا كانت الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت الخاضعة لاجراء دراسة مدى تأثيرها في البيئة تهم منطقة خطيرة وطنية أو محمية طبيعية، كما يجب على هذا المدير ان يبدي رأيه في ذلك.