مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 6
يجب ان يودع صاحب المشروع او مقدم الطلب دراسة التأثير في البيئة في ثلاث نسخ على الاقل، لدى كل وال مختص اقليميا لكي يحولها الى الوزير المكلف بالبيئة بغية اخذها بعين الاعتبار وقصد الموافقة عليها.
يلبي الوالي المقررات الخاصة بأخذ الدراسة بعين الاعتبار والموافقة عليها لصاحب المشروع او المقدم الطلب.