مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 2
يخضع الاجراء القبلي الخاص بدراسة التأثير لجميع الاشغال واعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب اهميتها وابعادها وآثارها ان تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة، ولاسيما الصحة العمومية والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة على الاماكن والآثار وحسن الجوار.