مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 14
يمكن الوزير المكلف بالبيئة ان يوافق على دراسة التأثير في البيئة بتحفظ أو بدونه أو يرفضها، بعد | فحصها .
وفي حالة الرفض، يجب ان يكون القرار مبين الاسباب كما يمكن الوزير المكلف بالبيئة ان يطلب دراسات او معلومات تكميلية قبل ان يتخذ قراره.