مرسوم تنفيذي رقم 90-77
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفتها التقنية ) استدراك ) . 444
المادة 4
لكل قائمة مترشحين الحق في طبع عدد من أوراق التصويت بشرط أن لا يتجاوز %25% من عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية. .. المادة 5 : تتولى مصالح الولاية بالتعاون مع البلديات ارسال أوراق التصويت وايداعها على مستوى كل مكتب للتصويت في الدائرة الانتخابية المعنية قبل بداية الاقتراع.