مرسوم تنفيذي رقم 90-77
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفتها التقنية ) استدراك ) . 444
المادة 3
تخصص ألوان أوراق التصويت لقوائم الترشيحات حسب الوان الورق المتوفر.
عندما يكون لون الأوراق موحدا يمكن التعرف على هذه الأوراق برقم تسلسلي.
ويمكن في حالة الضرورة، توضيح أحكام هذه المادة بقرار وزير الداخلية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.